Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 241

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الثانية: التعديل المشروع في الوقف بين الأولاد.

التخصيص أو المفاضلة في الوقف؛ وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال، ومنه حديث النعمان ﵄ الصريح، مع ضعف ما أورد على الاستدلال به.

قال ابن القيم: " لو لم تأت السنة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع، لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه" (¬١)، واشتمال أكثره على تكلف زائد، لو فتح على الكثير من النصوص لاختل أكثر الاستدلال.

ثم ما ذكروه أيضا من وقوع الوحشة، والعداوة، وإيغار الصدور، والواقع شاهد بذلك، والله أعلم.

المسألة الثانية: التعديل المشروع في الوقف بين الأولاد.

اتفق العلماء ﵏ كما سبق على مشروعية التعديل بين الأولاد، لكن اختلفوا في كيفية هذا التعديل على قولين:

القول الأول: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.

وبه قال محمد بن الحسن (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣)، ومذهب الحنابلة (¬٤).

وهو قول شريح، وعطاء، وإسحاق (¬٥)، واختيار ابن تيمية (¬٦).

القول الثاني: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر كالأنثى.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 241 (SanadKitab #30165, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.