Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 240

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة
  6. المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

ونوقش: بالفارق من وجهين:

الوجه الأول: أنه إذا أعطى الجميع زال المعنى الذي يحصل مع التخصيص.

الوجه الثاني: النص المانع فيما نحن فيه.

١٦ - ولأنه لما جاز وقف بعض الأولاد للأب، جاز وقف الأب لبعض الأولاد (¬١).

وهو مناقش: بالفارق أيضا، وهو وجود النص في مسألتنا، ثم زوال المعنى الذي يوجد في حالة تخصيص الأب لبعض أبنائه دون الآخرين.

١٧ - ولأنها عطية تلزم بموت الأب، فكانت جائزة كما لو سوى بينهم (¬٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بلزومها بموت الأب، كما سيأتي (¬٣).

الوجه الثاني: لو سلم باللزوم، فلتعذر الرجوع، بخلاف الأول.

دليل القول الثالث:

لم أقف على دليل للقول بتخصيص عدم الجواز بقصد المضارة.

ويمكن أن يناقش: بأن الأدلة عامة في وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم التفضيل بينهم سواء قصد المفضل المضارة أو لم يقصد إلا أن التحريم يعظم مع قصد المضارة.

الترجيح:

الذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أهل القول الأول من حرمة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 240 (SanadKitab #30165, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.