Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 248

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة
  5. المطلب الثاني: الوقف على بعض ورثته دون بعض حال المرض

بعض، أو على بعض أعمامه دون بعض، ونحو ذلك في حال صحته، فهذا جائز باتفاق الأئمة.

ودليل ذلك:

١ - ما تقدم من أدلة مشروعية الوقف (¬١).

٢ - ما تقدم من الأدلة في مسألة الوقف على بعض الأولاد دون بعض.

وجه الدلالة: أنه إنما منع من تخصيص، أو تفضيل بعض الأولاد دون بعض؛ لورود النص، ولما يترتب على ذلك من محظور شرعي، وهذا منتف في مسألتنا.

وإذا فرض وجود شيء من الحزن وضيق الصدر مما قد يترتب عليه شيء من التقاطع بسبب التخصيص، أو التفضيل يكون هذا الوقف على وجه السر.

المطلب الثاني: الوقف على بعض ورثته دون بعض حال المرض

وسيأتي بحث هذه المسألة في وقف المريض.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 248 (SanadKitab #30165, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.