Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 249

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث عشر: مصرف الوقف على الآل، والأهل، والنسباء
  5. المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة

المبحث الثالث عشر: مصرف الوقف على الآل، والأهل، والنسباء

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة

جاء في لسان العرب: " وآلُ الرجل أَهلُه وعيالُه، فإما أن تكون الألف منقلبة عن واو، وإما أن تكون بدلاً من الهاء، وتصغيره: أُوَيْل وأُهَيْل، وقد يكون ذلك لما لا يعقل.

وآل النبي ﷺ: قال أبو العباس أحمد بن يحيى: اختلف الناس في الآل، فقالت طائفة: آل النبي ﷺ من اتبعه قرابة كانت أو غير قرابة، وآله ذو قرابته مُتَّبعاً أو غير مُتَّبع.

وقالت طائفة: الآل والأهل واحد، واحتجوا: بأَن الآل إِذا صغر قيل أُهَيْل، فكأَن الهمزة هاء كقولهم هَنَرْتُ الثوب وأَنَرْته إذا جعلت له عَلَماً، قال: وروى الفراء عن الكسائي في تصغير آل أُوَيْل، قال أبو العباس: فقد زالت تلك العلة وصار الآل والأهل أصلين لمعنيين، فيدخل في الصلاة كل من اتبع النبي ﷺ قرابة كان أو غير قرابة، وروي عن غيره أنه سئل عن قول النبي ﷺ: (اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد)، مَنْ آلُ محمد؟ فقال: قال قائل: آله أهله وأزواجه كأنه ذهب إلى أن الرجل تقول له ألك أَهْلٌ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 249 (SanadKitab #30165, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.