Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 252

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث عشر: مصرف الوقف على الآل، والأهل، والنسباء
  5. المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة

وجاء في تاج العروس: "وخُصَّ أيضا بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النَّكرات والأمكنة والأزمنة، فيُقال: آلُ فُلانٍ ولا يقال: آلُ رَجُلٍ ولا آل زَمانِ كذا ولا آلُ موضع كذا كما يُقال: أهلُ بَلَدِ كذا وموضع كذا، وأصْلُه أَهْلٌ أُبْدِلَت الهاءُ هَمْزَةً، فصارت: أَأْلٌ توالت همزتان فأُبدِلت الثانية ألِفاً فصار: آل" (¬١).

وقال الشيخ تقي الدين: " آله أهل بيته، وقال: هو نص أحمد، واختيار الشريف أبي جعفر وغيرهم، فمنهم بنو هاشم، وفي بني المطلب رواية الزكاة، قال في الفائق: آله أهل بيته في المذهب اختاره أبو حفص، وهل أزواجه من آله؟ على روايتين. انتهى.

قال الشيخ تقي الدين: والمختار، دخول أزواجه في أهل بيته " (¬٢).

تعريف الأهل في اللغة: " قال ابن سيده: أهْل الرجل عشيرته وذَوُو قُرْباه، والجمع أَهْلون وآهَالٌ وأَهَال وأهْلات وأهلات " (¬٣).

وجاء في المصباح المنير: " ويُطْلَق الْأَهْل: على الزوجة، والأهل أهل البيت، والأصل فيه القرابة، وقد أُطْلِق على الأتباع، وأهل البلد مَن استوطنه " (¬٤).

النسباء: هم الأقارب، وهم من ينتسبون بالرحم (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 252 (SanadKitab #30165, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.