Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 253

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث عشر: مصرف الوقف على الآل، والأهل، والنسباء
  5. المطلب الثاني: مصرف الوقف إذا قال: هذا وقف على آلي، أو أهلي
  6. المسألة الأولى: الوقف على الآل، والأهل.

المطلب الثاني: مصرف الوقف إذا قال: هذا وقف على آلي، أو أهلي

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الوقف على الآل، والأهل.

اختلف العلماء في مصرف الوقف على الآل، والأهل على أقوال:

القول الأول: أنه إذا قال: وقف على آلي، أو أهل بيتي، فهو كقوله: على قرابتي.

وهذا هو مذهب الحنابلة (¬١).

واختار ابن الجوزي: أن أهل بيته قرابة أبويه.

واختار الشيرازي من الحنابلة: أنه يعطى من كان يصله في حياته.

وقيل: كذوي رحمه.

وعن الإمام أحمد: دخول الزوجات في أهل البيت، وصححها شيخ الإسلام.

القول الثاني: أنه يشمل العصبة كلهم من ابن، وأب، وجد، وإخوة، وأعمام، وبنيهم الذكور، وشمل امرأة لو كانت رجلاً كانت عاصباً كأخت، وعمة، وبنت عم، ولو بعدت، وجدة من جهة الأب، وكذا بنت وبنت ابن.

وهو قول المالكية (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 253 (SanadKitab #30165, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.