Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 254

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث عشر: مصرف الوقف على الآل، والأهل، والنسباء
  5. المطلب الثاني: مصرف الوقف إذا قال: هذا وقف على آلي، أو أهلي
  6. المسألة الأولى: الوقف على الآل، والأهل.

القول الثالث: أنه إذا قال على آلي يحتمل أن يكون كالوصية للقرابة، وإذا قال: على أهل بيتي يحمل على ما يحمل عليه الآل، لكن الأصح دخول الزوجة، وإذا قال: أهلي فوجهان:

الأول: الحمل على الزوجة فقط.

والثاني: يحمل على كل من تلزمه نفقته.

وهو قول الشافعية (¬١).

القول الرابع: إذا قال وقف على آلي، وأهل بيتي: يشمل كل من يداخله في نسبه بمحض الآباء إلى أقصى أب في الإسلام من الرجال والنساء، والصبيان، إذا كان موجوداً حال الوقف، أو حدث بعد ذلك لأقل من ستة أشهر من مجيء الغلة، أسلم أو لم يسلم.

وهو قول الحنفية (¬٢).

جاء في الفتاوى الهندية: " إذا وقف أرضه على أهل بيته دخل تحت الوقف كل من يتصل به من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام، ويستوي فيه المسلم والكافر والذكر والأنثى والمحرم وغير المحرم والقريب والبعيد، ولا يدخل الأب الأقصى ويدخل فيه ولد الواقف ووالده ولا يدخل أولاد البنات وأولاد الأخوات، وكذلك لا يدخل أولاد من سواهن من الإناث إلا إذا كان أزواجهم من بني أعمام الواقف كذا في الذخيرة، وذكر شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله تعالى- في شرح السير الكبير إذا ذكر أهل البيت في الوقف أو الوصية يرجع إلى مراده إن أراد بيت السكنى فأهل بيته من يعوله

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 254 (SanadKitab #30165, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.