وينفق عليه في بيته وإن لم تكن بينهما قرابة، وإن أراد بيت النسب فأهل بيته جميع أولاد أبيه المعروفين به " (¬١).
المسألة الثانية: دخول زوجة الرجل في أهل بيته إذا وقف على أهل بيته.
اختلف العلماء ﵏ على قولين:
القول الأول: دخول الزوجة في أهل البيت.
وهو الصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (¬٢).
القول الثاني: عدم دخول الزوجة في أهل البيت.
وبه قال الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - قول الله ﷿: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (¬٤).
وجه الدلالة: أن المراد بأهل البيت زوجات النبي ﷺ.
٢ - قوله تعالى: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٧٣)﴾ (¬٥).
وجه الدلالة: فالمراد بأهل البيت إبراهيم وزوجته سارة (¬٦).