Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 255

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث عشر: مصرف الوقف على الآل، والأهل، والنسباء
  5. المطلب الثاني: مصرف الوقف إذا قال: هذا وقف على آلي، أو أهلي
  6. المسألة الثانية: دخول زوجة الرجل في أهل بيته إذا وقف على أهل بيته.

وينفق عليه في بيته وإن لم تكن بينهما قرابة، وإن أراد بيت النسب فأهل بيته جميع أولاد أبيه المعروفين به " (¬١).

المسألة الثانية: دخول زوجة الرجل في أهل بيته إذا وقف على أهل بيته.

اختلف العلماء ﵏ على قولين:

القول الأول: دخول الزوجة في أهل البيت.

وهو الصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (¬٢).

القول الثاني: عدم دخول الزوجة في أهل البيت.

وبه قال الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قول الله ﷿: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (¬٤).

وجه الدلالة: أن المراد بأهل البيت زوجات النبي ﷺ.

٢ - قوله تعالى: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٧٣)﴾ (¬٥).

وجه الدلالة: فالمراد بأهل البيت إبراهيم وزوجته سارة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 255 (SanadKitab #30165, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.