Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 261

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الرابع عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل البر، أو في طرق الخير

دون غيره؛ إذ قد يكون قصد الواقف شمول أبواب كثيرة من النفقات والتبرعات، ولو صرف الكل للأفضل لتعطل المفضول.

أدلة القول الثاني:

١ - أن النبي ﷺ أشار على أبي طلحة ﵁ أن يجعلها في الأقربين (¬١)، فدل ذلك على عظم حقهم، وأنهم أولى من غيرهم، ولذا جاء عن بعض التابعين نحو من ذلك، فعن الحسن أنه قال: " من أوصى بثلثه وله ذو قرابة محتاجون أعطوا ثلث الثلث " (¬٢)، بل جاء عن طاووس: " أنه لو أوصى لغيرهم وهم محتاجون انتزع لهم " (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن جعلها في الأقربين بناء على إذن أبي طلحة على جعلها فيهم.

وأما ما ورد عن التابعين فلا تعدو أن تكون آراء لهم لا يُستدل بها، بل يُستدل لها، وقول أصحاب رسول الله ﷺ أولى بالأخذ منها.

(٢٣١) ٢ - ما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: " تصدقن معشر النساء ولو من حليكن " فسألته زينب امرأة عبد الله، وامرأة من الأنصار، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال رسول الله ﷺ: " لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة " (¬٤) (¬٥).

٣ - أن جعلها بعد القرابة في أهل الزكاة من وجوه:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 261 (SanadKitab #30165, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.