Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 262

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الرابع عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل البر، أو في طرق الخير

الأول: أن باب الوقف والزكاة فيه تقارب من جهة صلة الموصى له، ومن تصرف له الزكاة.

الثاني: أنه لم يحدد جهة معينة، فكان التعيين للشارع، وقد جعل مثيلها في الأصناف الثمانية في باب الزكاة.

الثالث: أن أهل الزكاة جهات متعددة ومتنوعة، يمكن القول بأنها تفي بمقصود الموقف، كما أنها أصول أبواب البر العامة.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الزكاة تفارق الوقف في أشياء كثيرة، فالوقف يصرف للأغنياء بخلاف الزكاة، كما أن الوقف يصلح به الطرق، ويبنى به المساجد، والمدارس بخلاف الزكاة، فلم يصلح القياس.

كما أنه لا يمكن القول بأن أهل الزكاة تشمل أبواب البر أو جماعها؛ إذ إن أبواباً كثيرة من البر تدخل في عموم الصدقة والوصية والوقف، ولا تصرف فيها الزكاة كإصلاح القناطر وسد الثغور وغيرها.

٤ - أنه إذا لم يوجد أقارب للواقف، فيصرف إلى أهل الزكاة؛ لأن أهل الزكاة أهل حاجة منصوص عليهم في القرآن، فكان من نصّ الله تعالى في كتابه أولى من غيره، وإن ساواه في الحاجة (¬١).

دليل القول الثالث: أنه أوقف وقفاً مطلقاً يعم أبواباً كثيرة.

فكان البداءة بالأهم، وليس ثم أبدى وأولى من ذوي الحاجة، ومن هم في سبيل الله.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول القائل بصرف ريع الوقف المحبس على

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 262 (SanadKitab #30165, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.