Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 273

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السادس عشر: مصرف الوقف إذا كان على أهل الزكاة

ما يحصل به التأليف.

وأما الرقاب فيشمل صوراً:

الصورة الأولى: المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم، فيعطى ما يحصل فكاك رقبته.

الصورة الثانية: أن يشترى رقيقاً فيعتقه.

الصورة الثالثة: أن يفك منها الأسير المسلم.

وأما الغارم فنوعان:

النوع الأول: الغارم لإصلاح ذات البين، وتحته صور:

الصورة الأولى: أن يتحمل في ذمته فيعطى.

الصورة الثانية: أن يستقرض ويوفي الحمالة، فيعطى ما يسدد به غرمه.

الصورة الثالثة: أن يدفع من ماله، فموضع خلاف بين العلماء:

والأقرب: إن نوى الرجوع فيعطى.

النوع الثاني: الغارم لنفسه، وتحته صورتان:

الصورة الأولى: أن يغرم لنفسه في شراء ما يحتاج إليه من النفقات والحوائج الأصلية، ولا يقدر على السداد فيعطى ما يسدد به غرمه.

الصورة الثانية: أن تصيب أمواله جوائح فيلحقه الغرم، ولا يقدر على السداد فيعطى.

وأما في سبيل الله فقد تقدم الكلام عليها في المبحث السابق.

وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به سفره، فيعطى ما يوصله إلى مقصوده ويوصله إلى بلده.

وأما المنشئ للسفر فيعطى لفقره إذا كان محتاجاً للسفر (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 273 (SanadKitab #30165, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.