Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 274

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السابع عشر: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام، أو الأيامى،
  5. المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة

المبحث السابع عشر: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام، أو الأيامى، أو العزاب، أو الأرامل، أو الثيب والأبكار

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة

أولاً: اليتيم:

جاء في المصباح المنير: "يتِمَ يَيْتَمُ من بابي تَعِبَ وَقَرُبَ، يُتْمًا بضمِّ الياء وفتحها، لكن الْيُتْمُ في النَّاس من قبل الأب، فَيُقَال: صَغِيرٌ يَتِيمٌ، والجمع أيتام وَيَتَامَى، وصغيرة يَتِيمَة، وجمعها يتامى، وفي غير الناس من قبل الأمِّ، وَأَيْتَمَتْ المرأة إيتَامًا فهي مُوتِمٌ صار أولادها يَتَامَى، فإن مات الأبوان فالصغير لَطِيم، وإن ماتت أُمُّه فقط فهو عَجِيٌّ وَدُرَّةٌ يَتِيمَةٌ أي لا نظير لها، ومن هنا أُطْلِقَ الْيَتِيمُ على كُلِّ فرد يَعِزُّ نظيره" (¬١).

وفي لسان العرب: " اليُتْمُ: الانفرادُ عن يعقوب، واليَتيم: الفَرْدُ، واليُتْمُ واليَتَمُ: فِقْدانُ الأب، وقال ابن السكيت: اليُتْمُ في الناس من قِبَل

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 274 (SanadKitab #30165, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.