Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 275

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السابع عشر: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام، أو الأيامى،
  5. المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة

الأب، وفي البهائم من قِبَل الأُم، ولا يقال لمن فقد الأُمَّ من الناس يَتيم، ..... ، ويقال: يَتَمَ ويَتِمَ وأَيْتَمَه اللهُ وهو يَتِيم حتى يبلغَ الحُلُم، الليث: اليَتيمُ الذي مات أَبوه فهو يَتيمٌ حتى يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اسم اليُتْم، والجمع أيتام ويَتامى ويَتَمة " (¬١).

ثانياً: الأيامى:

جاء في المصباح المنير: " الْأَيِّمُ الْعَزَبُ رجلًا كان أو امرأةً، قال الصَّغاني: وَسَوَاءٌ تزوَّج من قبل أو لم يتزوَّج، فيُقَال: رجل أَيِّمٌ وامرأة أَيِّمٌ، قال الشاعر:

فَأُبْنَا وَقَدْ آمَتْ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ … وَنِسْوَانُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أَيِّمٌ

وقال ابن السِّكِّيت أيضا: فُلَانَة أَيِّم إذا لم يكن لها زوج بكْرًا كانت أو ثَيِّبًا، ويُقال أيضا: أَيِّمَةٌ للأنثى، وَآمَ يَئِيمُ مثل سار يسير، وَالْأَيِّمَةُ اسم منه، وَتَأَيَّمَ مكث زمانًا لا يتزوَّج " (¬٢).

وفي لسان العرب: " الأيامى: الذين لا أَزواج لهم من الرجال والنساء، وأَصله أَيايِمُ فقلبت؛ لأن الواحد رجل أَيِّمٌ سواء كان تزوَّج قبل أَو لم يتزوج، ابن سيده: الأَيِّمُ من النساء التي لا زوج لها بِكْراً كانت أو ثَيِِّباً ومن الرجال الذي لا امرأَة له، وجمع الأَيِّم من النساء أَيايِمُ وأيامى" (¬٣).

ثالثاً: العزاب:

جاء في المصباح المنير: " عَزَبَ الشيء عُزُوبًا من باب قَعَدَ بَعُدَ، وَعَزَبَ من بابي قتل، وَضَرَبَ غَابَ وَخَفِيَ فهو عَازِب، وبه سُمِّي فقولهم عَزَبَت النيَّة أي غاب عنه ذكرها " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 275 (SanadKitab #30165, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.