Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 279

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السابع عشر: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام، أو الأيامى،
  5. المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
  6. المسألة الثالثة: إذا قال: هذا وقف على الأرامل

المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الأيامى، والعزاب:

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الأيامى والعزاب من لا أزواج لهم، لكن يختص الأيامى بالنساء، والعزاب بالرجال.

وهذا أوجه القولين عند الشافعية (¬١)، واختاره ابن قدامة، وقال في الشرح الكبير: "وهذا أولى" (¬٢).

القول الثاني: أن الأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة (¬٣).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٤).

٢ - أن العرف يخص النساء بهذا الاسم، والحكم بالاسم العرفي.

دليل القول الثاني: دلالة اللغة على ذلك (¬٥).

ونوقش: بأن الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة اللغوية.

وعلى هذا فالأقرب هو القول الأول.

المسألة الثالثة: إذا قال: هذا وقف على الأرامل:

اختلف العلماء في مصرف الوقف إذا قال هذا وقف على الأرامل على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 279 (SanadKitab #30165, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.