Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 280

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السابع عشر: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام، أو الأيامى،
  5. المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
  6. المسألة الثالثة: إذا قال: هذا وقف على الأرامل

القول الأول: أنه يشمل النساء التي فارقهن أزواجهن.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬١).

وقيده القاضي من الحنابلة بالبالغ.

القول الثاني: أنه يشمل الرجال والنساء.

واختاره ابن عقيل من الحنابلة (¬٢).

الأدلة:

١ - المعروف من كلام الناس أنه للنساء، فلا يحمل اللفظ إلا عليه.

٢ - ولأن الأرامل جمع أرملة فلا يكون جمعاً للذكر؛ لأن ما يختلف لفظ الذكر والأنثى في واحده يختلف في جمعه.

دليل القول الثاني:

ورود ذلك في اللغة (¬٣)، قال الشاعر:

هذه الأرامل قد قضيت حاجتها … فمن لحاجة الأرمل الذكر

وقال الآخر:

أحب أن أصطاد ضبًّا سحبلاً … رعى الربيع والشتاء أرملا

ونوقش: بأن ابن الأنباري أنكر على قائل القول الثاني وخطأه فيه، والشعر الذي احتج به حجة عليه، فإنه لو كان لفظ الأرامل يشمل الذكر والأنثى لقال حاجتهم؛ إذ لا خلاف بين أهل اللسان في أن اللفظ متى كان للذكر والأنثى، ثم رد عليه ضمير غلب فيه لفظ التذكير وضميره، فلما رد الضمير على الإناث علم أنه موضع لهن على الإنفراد وسمي نفسه أرملاً

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 280 (SanadKitab #30165, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.