Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 282

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السابع عشر: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام، أو الأيامى،
  5. المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
  6. المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار

والأقرب: إن كان هناك عرف رجع إليه، فإن لم يكن اختص بالفقراء؛ إذ مصرف الصدقة غالباً للفقراء.

المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار:

وفيها أمران:

الأمر الأول: ضابط البكر، والثيب عند الفقهاء.

تحرير محل النزاع:

أولاً: باتفاق الفقهاء أن من لم تزل بكارتها، فهي بكر.

ثانياً: باتفاق الفقهاء أن من زالت بكارتها بوطء مباح أنها ثيب.

ثالثاً: من وطئت في نكاح فاسد، فهي في حكم الثيب.

رابعاً: من وطئت في الدبر، فهي في حكم البكر.

واختلف العلماء فيما عدا ذلك، وتحت ذلك فروع:

الفرع الأول: أن يكون زوالها بلا وطء، كأن تزول بسبب مرض، أو وثبة، أو شدة الحيضة، أو عبث المرأة، أو غير ذلك:

فاختلف العلماء في كونها ثيباً أو بكراً على قولين:

القول الأول: أن لها حكم البكر.

وهو قول جمهور العلماء (¬١).

وحجته:

١ - أنه زيد في القسم لها أكثر؛ لعدم تجربتها للرجال، ومن زالت بكارتها بغير وطء لم تَخْبُر المقصود، ولم تجرب الرجال، فهي في حكم البكر (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 282 (SanadKitab #30165, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.