Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 283

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث السابع عشر: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام، أو الأيامى،
  5. المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
  6. المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار

٢ - أنه لم يوجد وطؤها في القبل، فأشبهت من لم تزل عذريتها (¬١) (¬٢).

القول الثاني: أنها في حكم الثيب.

وهذا وجه عند الشافعية (¬٣).

ولعل حجته: أن بكارتها زالت، فأشبهت من وطئت في القبل.

ونوقش: بالفرق، فإن من وطئت في القبل قد جربت الرجال، فزالت العلة، بخلاف من لم توطأ، فلم تجرب الرجال (¬٤).

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف القول الثاني بمناقشته.

الفرع الثاني: أن يكون زوال البكارة بوطء محرم.

اختلف العلماء ﵏ في الوطء المحرم هل تكون به المرأة في حكم الثيب؟ على قولين:

القول الأول: إن كان الوطء محرماً مع رضا فهي في حكم الثيب، وإن كان محرماً مع إكراه فهي في حكم البكر.

وبه قال بعض الحنابلة (¬٥).

وحجته: أن علة زيادة البكر الحياء، كما دلت على ذلك السنة، وهو باق فيمن زالت بكارتها بالزنى مع الإكراه، دون من زالت بكارتها بالزنى مع الرضا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 283 (SanadKitab #30165, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.