Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 293

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثامن عشر: إذا قال: هذا وقف على الأطفال، أو الصبيان، أو الصغار،
  5. المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
  6. المسألة الأولى: مصرف الوقف على الأطفال، والصبيان، والذراري، والغلمان.

وجاء في لسان العرب: " الشيْخ: الذي استبانت فيه السن، وظهر عليه الشيبُ، وقيل: هو شَيْخ من خمسين إلى آخره، وقيل: هو من إحدى وخمسين إِلى آخر عمره، وقيل: هو من الخمسين إلى الثمانين، والجمع: أشياخ وشِيخان وشُيوخ وشِيَخَة وشِيخة ومَشْيَخٍة ومَِشِيخة ومَشْيُوخاء، ومَشايِخُ وأنكره ابن دريد" (¬١).

المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: مصرف الوقف على الأطفال، والصبيان، والذراري، والغلمان.

إذا وقف على الأطفال، أو الصغار، أو الغلمان، أو الذراري، أو الصبيان: فإنه يعطى من لم يبلغ؛ إذ إن حقائق هذه الأعيان يرجع فيها إلى اللغة ما لم يكن هناك عرف.

ونص المالكية: أنه شامل للذكور والإناث (¬٢)، وهو ظاهر إطلاق الشافعية، والحنابلة (¬٣).

جاء في الشرح الكبير للدردير: " وتناول طفل، وصغير، وصبي في قوله: "وقف على أطفالي، أو أطفال فلان، أو صغاري، أو صبياني من لم يبلغ ....

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 293 (SanadKitab #30165, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.