Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 294

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثامن عشر: إذا قال: هذا وقف على الأطفال، أو الصبيان، أو الصغار،
  5. المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
  6. المسألة الثالثة: إذا قال: وقف على الشباب، أو الشيوخ.

وشمل أي قوله: "طفل وما بعده: الأنثى، فلا يختص بالذكر كالأرمل يشمل الأنثى؛ لأن المراد الشخص الأرمل ..... " (¬١).

وقال النووي: " غلمان القبيلة، وصبيانهم، والأطفال، والذراري هم الذين لم يبلغوا " (¬٢).

وقال المرداوي: " الصبي، والغلام من لم يبلغ " (¬٣).

المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الحفيد أو السبط.

قال أيضا: " الحَفِيد: يقع على ولد الابن والبنت، وَكذلك "السِّبْط" ولد الابن والبنت " (¬٤).

المسألة الثالثة: إذا قال: وقف على الشباب، أو الشيوخ.

جاء في الشرح الكبير للدردير: " وتناول شاب وحدث بالغاً للأربعين أي لتمامها، وإلا بأن زاد على الأربعين فكهل للستين، وإلا بأن زاد على الستين فشيخ " (¬٥).

قال النووي: "واختلفوا في الشيوخ والشبان، والفتيان، ففي المهذب والتهذيب: أن الشيوخ من جاوزوا أربعين سنة، والفتيان والشبان من جاوز البلوغ إلى الثلاثين، والمفهوم منه: أن الكهول من الثلاثين إلى الأربعين، ونقل الأستاذ عن الأصحاب أنهم قالوا: إن الرجوع في ذلك إلى اللغة واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والاختلاط، ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس، قلت: هذا المنقول عن المهذب والتهذيب، قاله أيضا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 294 (SanadKitab #30165, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.