Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 296

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران
  5. المطلب الأول: إذا قال: هذا وقف على العلماء

المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إذا قال: هذا وقف على العلماء

إذا قال: هذا وقف على العلماء، فاختلف العلماء في مصرفه على قولين:

القول الأول: أنهم حملة الشريعة، ولو كانوا أغنياء.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬١).

القول الثاني: أنهم العلماء بالتفسير، والحديث، والفقه، ولو كانوا أغنياء.

وهو قول الشافعية، وبه قال بعض الحنابلة (¬٢).

ولم أقف له على دليل.

والأقرب: القول الأول؛ لعموم اللفظ إلا إذا كان هناك عرف.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 296 (SanadKitab #30165, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.