Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 297

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران
  5. المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران

المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران

قال في الفتاوى الهندية: " إذا أوقف على جيرانه ففي القياس يصرف إلى الملاصق، وفي الاستحسان يصرف إلى من يجمعه وإياهم مسجد المحلة " (¬١).

للعلماء في ضابط الجار المستحق لهذا الوقف أقوال:

القول الأول: أن حد الجوار أربعون داراً من كل جانب.

وهو الصحيح عند الشافعية (¬٢)، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (¬٣)، وقال به الحسن (¬٤)، والزهري، والأوزاعي (¬٥).

القول الثاني: الجار الملاصق فقط.

قال به أبو حنيفة، وزفر (¬٦)، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار، فقالوا:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 297 (SanadKitab #30165, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.