المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران
قال في الفتاوى الهندية: " إذا أوقف على جيرانه ففي القياس يصرف إلى الملاصق، وفي الاستحسان يصرف إلى من يجمعه وإياهم مسجد المحلة " (¬١).
للعلماء في ضابط الجار المستحق لهذا الوقف أقوال:
القول الأول: أن حد الجوار أربعون داراً من كل جانب.
وهو الصحيح عند الشافعية (¬٢)، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (¬٣)، وقال به الحسن (¬٤)، والزهري، والأوزاعي (¬٥).
القول الثاني: الجار الملاصق فقط.
قال به أبو حنيفة، وزفر (¬٦)، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار، فقالوا: