ما واجه الدار فهو جار أيضا (¬١)، وهو قول الشافعية كما قال النووي (¬٢).
القول الثالث: الجار: هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.
وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٣)، وهو قول عند المالكية (¬٤).
وقد فصل في هذا القول: فقيل بأنه من يسمع النداء (¬٥).
وقيل (¬٦): إن من يسمع الإقامة فهو جار لذلك المسجد (¬٧).
وقيل: من صلى معك صلاة الصبح فهو جار (¬٨).
القول الرابع: أن من ساكن غيره في محلة أو مدينة فهو جار (¬٩).