Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 298

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران
  5. المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران

ما واجه الدار فهو جار أيضا (¬١)، وهو قول الشافعية كما قال النووي (¬٢).

القول الثالث: الجار: هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.

وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٣)، وهو قول عند المالكية (¬٤).

وقد فصل في هذا القول: فقيل بأنه من يسمع النداء (¬٥).

وقيل (¬٦): إن من يسمع الإقامة فهو جار لذلك المسجد (¬٧).

وقيل: من صلى معك صلاة الصبح فهو جار (¬٨).

القول الرابع: أن من ساكن غيره في محلة أو مدينة فهو جار (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 298 (SanadKitab #30165, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.