Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 299

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران
  5. المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران

القول الخامس: أن جيران الإنسان قبيلته، وقيل: الأفخاذ (¬١).

القول السادس: أن الجار هو من ليس بينك وبينه درب (¬٢) يغلق، وقيل: الجيران هم أهل الزقاق (¬٣) غير النافذ (¬٤).

القول السابع: الجار: الدار والداران (¬٥)، وهو مروي عن قتادة.

القول الثامن: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف، وهو اختيار ابن قدامة من الحنابلة، وصوبه في (الإنصاف) (¬٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (أربعون داراً)

(٢٣٩) ١ - ما رواه أبو يعلى من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " حق الجوار أربعون داراً هكذا هكذا وهكذا، يميناً وشمالاً وقداماً وخلفاً " (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 299 (SanadKitab #30165, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.