Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 301

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران
  5. المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران

وجه الاستدلال: أن الحديث نص على أن الجيرة أربعون داراً.

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: هذا الحديث كالحديث السابق لا تنهض به حجة لضعفه.

واستدلوا للقول الثاني بما يلي:

(٢٤٠*) ١ - ما رواه البخاري من طريق عمرو بن الشَّريد، عن أبي رافع ﵁ أن النبي ﷺ قال: "الجار أحق بسقبه" (¬١).

وجه الاستدلال بهذا الحديث: أنه قد جاء لبيان حق الشفعة، وهي لا تثبت لأحد من الجيران إلا للملاصق، فدل على أنه هو المقصود بالجار.

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأنه قد ورد تفسير (الجار) هنا بالشريك (¬٢)، وبالتالي فلا يختص الجار في هذا الحديث بالملاصق.

٢ - أن انصراف الجار إلى الملاصق فقط هو مقتضى القياس، فتحمل عليه النصوص الواردة في الموضوع، فإن الجار من المجورة وهي الملاصقة حقيقة، والاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما، فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة، ولهذا ثبتت الشفعة للجار الملاصق دون غيره؛ لأنه ليس بجار حقيقة (¬٣).

وأجيب: بأن استعمال الجار لغير الملاصق ثابت في النصوص الشرعية (¬٤)، وبالتالي فلا يختص معنى الجار بالملاصقة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 301 (SanadKitab #30165, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.