Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 2, hlm. 302

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران
  5. المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران

وأما قولهم عن الشفعة تثبت للجار الملاصق دون غيره، فهذه مسألة خلافية.

٣ - أنه يترتب على الجوار حقوق يلزم أداؤها (¬١) للجار، ولما كان متعذراً صرفها لكل من يطلق عليه اسم الجار لغة، فإن مسمى الجار الشرعي يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق (¬٢).

وقد أجيب عن هذا الدليل: بأنه لا يلزم من تعذر صرفه إلى الجميع (¬٣) تعذر صرفه إلى بعض الجيران غير الملاصقين كأهل مسجد المحلة الواحدة (¬٤)، فإنهم جيران للمسجد وإن لم يكونوا ملاصقين له.

أدلة القول الثالث:

(٢٤١) ١ - ما رواه الدارقطني من طريق سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 302 (Shamela #30165, hlm. urut 898)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.