وأما قولهم عن الشفعة تثبت للجار الملاصق دون غيره، فهذه مسألة خلافية.
٣ - أنه يترتب على الجوار حقوق يلزم أداؤها (¬١) للجار، ولما كان متعذراً صرفها لكل من يطلق عليه اسم الجار لغة، فإن مسمى الجار الشرعي يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق (¬٢).
وقد أجيب عن هذا الدليل: بأنه لا يلزم من تعذر صرفه إلى الجميع (¬٣) تعذر صرفه إلى بعض الجيران غير الملاصقين كأهل مسجد المحلة الواحدة (¬٤)، فإنهم جيران للمسجد وإن لم يكونوا ملاصقين له.
أدلة القول الثالث:
(٢٤١) ١ - ما رواه الدارقطني من طريق سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬٥).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.