Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 309

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين، أو لغير محصورين
  5. المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين

وذلك لتعذره وعدم إمكانه (¬١).

قال ابن قدامة: " لأنَّ وقفه عليهم مع علمه بتعذُّر استيعابهم دليل على أنَّه لم يرده، ومن جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه ".

وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة (¬٢) على عدم وجوب التسوية بينهم.

واختلفوا فيمن يجزئ الدفع إليه منهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (¬٣)، وقول المالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

قال ابن قدامة: " فإن وقف على من لا يُمكن حصرهم، كالمساكين، أو قبيلة كبيرة كبني تميم وبني هاشم، جاز الدَّفع إلى واحد وإلى أكثر منه، وجاز التَّفضيل والتَّسوية ".

القول الثاني: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لا بد من الدفع إلى اثنين فصاعدا.

وهو قول محمد بن الحسن (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 309 (SanadKitab #30165, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.