Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 310

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين، أو لغير محصورين
  5. المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين

القول الثالث: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لا بد من الدفع إلى ثلاثة فصاعدا.

وهو قول الشافعية (¬١)، ووجه عند الحنابلة (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

(٢٤١*) ١ - ما رواه مسلم من طريق كنانة بن نعيم العدوى، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» (¬٣).

٢ - قوله ﷺ لسلمة بن صخر ﵁ حين ظاهر من امرأته ولم يجد ما يطعم: "انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك" (¬٤).

وجه الدلالة من الحديثين السابقين: دل الحديثان على جواز الاقتصار على واحد من الموقوف عليهم؛ لأن النبي ﷺ دفع الصدقة إلى نفس واحدة، والوقف من قبيل الصدقة.

٣ - أن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس؛ وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهم (¬٥).

دليل القول الثاني:

دليل القول بعدم إجزاء الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم ووجوب

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 310 (SanadKitab #30165, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.