Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 312

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الحادي والعشرون: مصرف فاضل الوقف

المبحث الحادي والعشرون: مصرف فاضل الوقف

إذا فضل شيء من الوقف كزيته، وحصره، وثمنه، ونحو ذلك، فاختلف العلماء ﵏ في مصرفه على أقوال:

القول الأول: أنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به، ويجوز صرفه في سائر المصالح.

وبه قال شيخ الإسلام.

قال المرداوي: " وعنه -أي الإمام أحمد- يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به، واختاره الشيخ تقي، وقال أيضا: يجوز صرفه في سائر المصالح " (¬١).

القول الثاني: أن فاضل الوقف يصرف في جنس ما وقف فيه.

وبه قال أبو يوسف من الحنفية (¬٢)، وهو مذهب المالكية (¬٣)، وبه قال بعض الشافعية (¬٤)، وبعض الحنابلة (¬٥).

إلا أن الشافعية قالوا: إذا لم يمكن صرف للموقوف عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 312 (SanadKitab #30165, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.