Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 313

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الحادي والعشرون: مصرف فاضل الوقف

قال الطرابلسي الحنفي: " لو بسط من ماله حصيراً في المسجد فخرب المسجد واستغنى عنها ..... ولو اشترى قنديلاً ونحوه للمسجد واستغنى عنه عند أبي يوسف يباع، ويصرف ثمنه في حوائج المسجد، وإن استغنى عنه هذا المسجد يحوّل إلى مسجد آخر " (¬١).

قال ابن المواق: " وسئل ابن علاق عن حبس على طلاب العلم للغرباء أنه لم يوجد غرباء دفع لغير الغرباء، قال: ويشهد لهذا فتيا سحنون في فضل الزيت على المسجد أنه يؤخذ منه في مسجد آخر، وفتيا ابن دحون في حبس على حصن تغلب عليه يدفع في حصن آخر" (¬٢).

وقال الدردير: " من وقف شيئاً من الأنعام على الفقراء أو معينين لينتفع بألبانها وأصوافها وأوبارها فنسلها كأصلها في التحبيس، فما فضل من ذكور نسلها عن النزو، وما كبر منها أو من نسلها من الإناث، فإنه يباع ويعوض بدله إناث صغار، تحصيلاً لغرض الواقف " (¬٣).

وقال ابن حجر الهيثمي -فيما فضل من قيمة بدل الوقف-: " وما فضل من القيمة يشترى به شقص كالأرض … ، فإن لم يمكن شراء شقص بالفاضل صرف للموقوف عليه فيما يظهر " (¬٤).

وقال الإمام أحمد بن حنبل ﵀-في مسجد يبنى فيبقى منه خشبة أو قصبة أو شيء من نقضه، قال: "يعان به في مسجد آخر"، أو كما قال (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 313 (SanadKitab #30165, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.