Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 317

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الحادي والعشرون: مصرف فاضل الوقف

٢ - ما ورد أن عائشة ﵂ أنها قالت لشيبة الحجبي في كسوة الكعبة القديمة: " بعها واجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين " (¬١).

وجه الدلالة: أن عائشة ﵂ أمرت شيبة الحجبي في صرف كسوة الكعبة في سبيل الله والمساكين، وسبيل الله يشمل كل طرق الخير والمصالح.

ونوقش: بأنه ضعيف لا يثبت.

دليل القول الثاني: (يصرف في جنس ما وقف عليه)

ما تقدم من الدليل على أن فاضل الوقف يصرف في مثل ما وقف عليه (¬٢).

أدلة القول الثالث: (يصرف في مثله، ويتصدق به)

١ - ما تقدم من الدليل على أن فاضل الوقف يصرف في مثل ما وقف فيه (¬٣).

٢ - ما ورد عن عمر ﵁: "أنه كان ينْزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج" (¬٤).

وقالت عائشة ﵂ لشيبة الحجبي ﵁ في كسوة الكعبة القديمة: "بعها واجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين" (¬٥).

ونوقش هذان الأثران من وجهين:

الأول: أنهما ضعيفان كما في تخريجهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 317 (SanadKitab #30165, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.