دليل هذا القول:
أن هذا الفاضل ربما يحتاج إليه، كأن يكون الريع في أحد الأعوام أقل من المقدر (¬١).
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أنه يجب صرف فاضل الريع للمستحق إذا علم أن الريع يفضل دائماً (¬٢).
قال الرحيباني الحنبلي بعد أن ذكر وجوب رصد فاضل غلة الموقوف على معين: "وقال الشيخ تقي الدين: إن علم أن ريعه يفضل دائماً وجب صرفه" (¬٣).
دليل هذا القول:
أن بقاء فاضل الريع بلا صرف فساد له، وإعطاء المستحق فوق ما قدر له الواقف جائز؛ لأن تقديره لا يمنع استحقاقه (¬٤).
وقد اقتصر جمع من فقهاء الحنابلة على ذكر إرصاد غلة الموقوف على معين دون تعرض لصرفه للمستحق (¬٥).
وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: " .... أنهم يوقفون أوقافا يجعلون فيها معينات من حجج وأضاحي، وما زاد من الغلة لم يذكر له مصرف، وتسأل عن مصرف الزائد من تلك المعينات؟
والجواب: أن ما فضل بعد تلك المعينات حكمه حكم غلة الوقف المنقطع الآخر من كونه لأقرب ورثة الواقف نسبا لا بالولاء ولا بالزوجية،