Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 322

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثاني والعشرون: صرف فاضل ريع الوقف إذا كان على معين

ويكون وقفا عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لم يجعله إليهم بنص منه وإنما استحقوه بالقرابة، والذي يستحق يكون كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

وكيفية استحقاقهم: أنه متى حصل غلة من هذا الوقف فحينئذ يقدر الواقف كأنه مات الآن، فينظر في أمر ورثته الموجودين، فمن كان يرثه إذاً أخذ من هذه الغلة بحسب ميراثه، ويجري الحجب بينهم في ذلك، وهذا المفتى به عندنا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀-في غلة الوقف المنقطع الآخر، وأما إصلاح ما خرب من تلك الأوقاف فيقدم على ما يأخذه الأقارب من الغلة، وهذا المفتى به عندنا " (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 322 (SanadKitab #30165, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.