Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 323

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث والعشرون: إرث حق الانتفاع بسبب الوقف
  5. المطلب الأول: إذا كان الوقف على جهة عامة

المبحث الثالث والعشرون: إرث حق الانتفاع بسبب الوقف

إذا مات الموقوف عليه منفعة عين -غلة أو سكنى- قبل أن يأخذ الغلة، أو تنتهي مدة السكنى، فهل تورث عنه تلك المنفعة أو لا؟.

هذا الوقف لا يخلو: إما أن يكون على جهة عامة، أو على معين يستحق بالصفة، أو على معين يستحق بالعمل.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: إذا كان الوقف على جهة عامة

إذا كان الوقف على جهة عامة كالفقراء، والمساكين، وقبيلة غير محصورة، ونحو ذلك، فمات واحد منهم قبل أن يأخذ الغلة، فإن نصيبه لا يورث عنه؛ لأن ذلك صلة مستحقة بالصفة على وجه العموم، غير واجبة التعميم فتسقط بالموت، كنفقة القريب.

في الأشباه والنظائر لابن نجيم: " قد علمت أن الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر، وينبغي أن له الإعارة، وأما المستأجر فيؤجر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل، والموقوف عليه السكنى لا يؤجر ويعير، والشافعية جعلوا لذلك أصلا وهو: أن من ملك المنفعة ملك الإجارة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 323 (SanadKitab #30165, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.