Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 326

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث والعشرون: إرث حق الانتفاع بسبب الوقف
  5. المطلب الثاني: إذا كان الوقف على معين يستحق بالصفة

إن كانت الغلة ثمرة فلا يخلو أن يموت قبل ظهورها أو بعده.

فإن مات أحد منهم قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له، ولا لورثته؛ لأنه صلة محضة، فيسقط بالموت باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة (¬١).

وإن مات بعد ظهور الثمرة، فقد اختلف الفقهاء هل تستحق الثمرة بظهورها ووجودها فيورث عنه نصيبه منها بمجرد ذلك، أو لا بد من بدو الصلاح؟ اختلفوا في ذلك على أقوال:

القول الأول: أن الوارث يملك الثمرة بعد التأبير.

وبه قال أشهب (¬٢)، وبعض الشافعية (¬٣).

وحجته:

(٢٤٢?) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (¬٤).

فاعتبر النبي ﷺ التأبير.

القول الثاني: أن الموقوف عليه إن مات بعد ظهور الثمرة ووجودها، فإن نصيبه منها يورث عنه.

ذهب إلى ذلك الحنفية (¬٥)، وجمهور الشافعية (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 326 (SanadKitab #30165, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.