Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 327

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث والعشرون: إرث حق الانتفاع بسبب الوقف
  5. المطلب الثاني: إذا كان الوقف على معين يستحق بالصفة

قال الطرسوسي: " ....... بخلاف الوقف على الأولاد، والذرية فإنه يعتبر فيهم وقت ظهور الغلة، فمن مات بعد ظهورها، ولو لم يبد صلاحها صار ما يستحقه لورثته، وإلا سقط " (¬١).

وقال ابن عابدين بعد أن أورد قول الطرسوسي السابق: "وتبعه في الأشباه، وأفتى به في الخيرية، وهو الذي حرره مفتي الروم أبو السعود العمادي … " (¬٢).

وقال الهيتمي: "لو وجدت -أي الثمرة- ولو طلعاً ثم مات المستحق فتنتقل لورثته لا لمن بعده .... قال السبكي … والذي اقتضاه نظري موافقة الجمهور في أن المعتبر وجود الثمرة لا تأبيرها " (¬٣).

القول الثالث: أن الموقوف عليه إن مات بعد بدو الصلاح، فإن الغلة تورث عنه، وإن مات قبل ذلك فلا تورث عنه.

ذهب إلى ذلك بعض المالكية (¬٤)، ونقله ابن رجب عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.

قال الباجي: "إن حبس على قوم معينين مسمين بأسمائهم، فمن أدرك طيب الثمرة فحقه فيها ثابت " (¬٥)، وقال الزرقاني: "من مات قبل طيب الثمرة وحصاد الزرع فلا شيء له " (¬٦).

وقال ابن رجب: " أفتى الشيخ تقي الدين بأن الثمر إنما يستحقه من بدأ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 327 (SanadKitab #30165, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.