قال الطرسوسي: " ....... بخلاف الوقف على الأولاد، والذرية فإنه يعتبر فيهم وقت ظهور الغلة، فمن مات بعد ظهورها، ولو لم يبد صلاحها صار ما يستحقه لورثته، وإلا سقط " (¬١).
وقال ابن عابدين بعد أن أورد قول الطرسوسي السابق: "وتبعه في الأشباه، وأفتى به في الخيرية، وهو الذي حرره مفتي الروم أبو السعود العمادي … " (¬٢).
وقال الهيتمي: "لو وجدت -أي الثمرة- ولو طلعاً ثم مات المستحق فتنتقل لورثته لا لمن بعده .... قال السبكي … والذي اقتضاه نظري موافقة الجمهور في أن المعتبر وجود الثمرة لا تأبيرها " (¬٣).
القول الثالث: أن الموقوف عليه إن مات بعد بدو الصلاح، فإن الغلة تورث عنه، وإن مات قبل ذلك فلا تورث عنه.
ذهب إلى ذلك بعض المالكية (¬٤)، ونقله ابن رجب عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
قال الباجي: "إن حبس على قوم معينين مسمين بأسمائهم، فمن أدرك طيب الثمرة فحقه فيها ثابت " (¬٥)، وقال الزرقاني: "من مات قبل طيب الثمرة وحصاد الزرع فلا شيء له " (¬٦).
وقال ابن رجب: " أفتى الشيخ تقي الدين بأن الثمر إنما يستحقه من بدأ