Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 328

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث والعشرون: إرث حق الانتفاع بسبب الوقف
  5. المطلب الثاني: إذا كان الوقف على معين يستحق بالصفة

الصلاح في زمن استحقاقه حتى لو مات البطن الأول، وقد أطلع الثمر بعمله ثم بدأ صلاحه بعد موته، فإنه يكون للبطن الثاني " (¬١).

هذا إن كانت الغلة ثمرة، فإن كانت الغلة أجرة، كما لو وقف داراً على أشخاص معينين بشرط أن تكون لهم غلتها لا سكناها، فتؤجر وتصرف الأجرة لهم، ففي هذه الحالة: لو مات أحد الموقوف عليهم قبل قبض الأجرة، فهل يورث عنه قسط ما عاشه من المدة، أو أن المعتبر في ذلك تمام القسط، فإن مات قبل تمامه لم يورث عنه، وإن مات بعده ورث عنه ما يستحقه منه؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: يورث عنه قسط ما عاشه من المدة، فلو كانت الدار تؤجر أقساطاً -مثلاً- فمات أحد الموقوف عليهم في نصف السنة -مثلاً-، فإنه يورث عنه نصف نصيبه من أجرة القسط.

وهذا القول مقتضى ما ذهب إليه الشافعية، حيث قال السبكي في الوقف على نحو الأولاد، فيشترط الواقف تقسيط الغلة على المدة: " فهنا تقسط الغلة كالثمرة على المدة، فيعطى منه ورثة من مات قسط ما باشره أو عاشه، وإن لم توجد الغلة إلا بعد موته " (¬٢).

ذلك أن الأجرة في الحقيقة تتوزع على المدة، فهي بمنزلة اشتراط توزيع الغلة على المدة.

القول الثاني: أن المعتبر في إرث ما يستحقه تمام القسط، فإن مات بعد تمام القسط ورث عنه نصيبه منه، وإن مات قبل تمامه لم يورث عنه قسط ما عاشه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 328 (SanadKitab #30165, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.