Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 331

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث والعشرون: إرث حق الانتفاع بسبب الوقف
  5. المطلب الثالث: إذا كان الوقف على معين يستحق بالعمل

قال ابن الهمام -من الحنفية-: " كل من مات من المستحقين إذا لم يبين الواقف حال حصته بعد موته يقسم على الباقين " (¬١).

وعند المالكية: إن كان الوقف على المعينين وبعدهم على الفقراء، فنصيب من مات من المعينين ينتقل إلى الفقراء، وإما إن كان الوقف على المعينين فقط ويرجع بعدهم ملكاً للواقف، فنصيب من مات منهم ينتقل لأصحابه إلى تمام الأجل، والفرق بينهما: أن الأولى لما كان الوقف مستمراً فيها احتيط لجانب الفقراء، فكان لهم بعد المعينين، وفي الثانية لما كان الوقف يرجع ملكاً احتيط لجانب الموقوف عليهم؛ ليستمر الوقف إلى تمام الأجل المحدد (¬٢).

ومقتضى مذهب الحنابلة: أن نصيبه يورث عنه إلى تمام الأجل، بناء على ما سبق من رأيهم فيما إذا كان الموقوف عليه المعين واحداً.

المطلب الثالث: إذا كان الوقف على معين يستحق بالعمل

إذا كان الوقف على معين يستحق بالعمل، كالإمام، والمؤذن، والمدرس، ونحو ذلك، فمات أحدهم -مثلاً- بعد أن عمل في وظيفته ولم يقبض ما يستحقه، فهل يورث عنه؟ وهل يعتبر في استحقاقه ظهور الغلة أو لا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 331 (SanadKitab #30165, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.