Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 332

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الثالث والعشرون: إرث حق الانتفاع بسبب الوقف
  5. المطلب الثالث: إذا كان الوقف على معين يستحق بالعمل

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن نصيبه يورث عنه، وهو بقدر ما باشر من العمل، ولا يعتبر في ذلك وجود الغلة.

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية (¬١)، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: أنه بالموت يسقط ما يستحقه من الوقف، فلا يورث عنه.

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية (¬٥).

الأدلة:

دليل القول الأول: أن ما يستحقه بالعمل كالأجرة (¬٦)، فلا يسقط بالموت.

دليل القول الثاني: أن ما يستحقه من الوقف إذا مات ولم يقبضه، فإنه يسقط؛ لأنه كالصلة (¬٧).

يناقش هذا الاستدلال: بأن الصلة إنما تكون صلة محضة إذا لم تكن في مقابلة شيء، أما إن كانت في مقابلة عمل كما هنا فلا تكون صلة محضة؛ بدليل أنه لو لم يقم بالعمل الذي جعل لأجله الوقف لم يستحق منه شيئاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 332 (SanadKitab #30165, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.