Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 334

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الرابع والعشرون: مصرف غلة الوقف إذا ضاق عن مستحقيه،

المبحث الرابع والعشرون: مصرف غلة الوقف إذا ضاق عن مستحقيه، والمحاصة بينهم

إذا ضاقت غلة الوقف عن الموقوف عليهم، فاختلف العلماء ﵏ في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهم يتحاصون في ذلك.

وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

جاء في الفتاوى الهندية: "ولو قال أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي يعطى كل واحد منهم في طعامه، وكسوته ما يكفيه بالمعروف، ويتحاصون في ذلك يضرب كل واحد منهم بما يكفيه، وإن وفَّت الغلة بكفايتهم يعطى كل واحد منهم كفايته، وإن نقصت يتضاربون بذلك، وإن فضلت الغلة على الكفاية، كان الفضل بينهم على عدد رؤوسهم" (¬٢).

في حاشية القليوبي: " فرع: لو ضاق الوقف عن مستحقيه لم يقدم بعضهم على بعض، بل يقسم بينهم بالمحاصة".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 334 (SanadKitab #30165, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.