Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 335

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الرابع والعشرون: مصرف غلة الوقف إذا ضاق عن مستحقيه،

في الشرح الكبير: "وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم ".

وحجته:

١ - بأنه لا يجوز تخصيص بعضهم على بعض (¬١).

٢ - ولأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (¬٢).

٣ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص (¬٣).

٤ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئاً لعدة أشخاص (¬٤).

القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصوداً به سد الخلة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٥).

قال المرداوي: "وهذا أقرب إلى الصواب".

وحجته:

النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 335 (SanadKitab #30165, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.