في الشرح الكبير: "وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم ".
وحجته:
١ - بأنه لا يجوز تخصيص بعضهم على بعض (¬١).
٢ - ولأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (¬٢).
٣ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص (¬٣).
٤ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئاً لعدة أشخاص (¬٤).
القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصوداً به سد الخلة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٥).
قال المرداوي: "وهذا أقرب إلى الصواب".
وحجته:
النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.