Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 336

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الرابع والعشرون: مصرف غلة الوقف إذا ضاق عن مستحقيه،

ونوقش: بأن الواقف لو أراد تفضيل بعضهم لبينه، فلما أطلق الوقف دل على أنه إنما أراد التسوية بين الموقوف عليهم.

القول الثالث: فصَّل المالكية في قسمة الوقف عند ضيقه عن مستحقيه، فذكروا: أنه إذا وقف الواقف على أقاربه وقفاً يقسم الوقف بينهم على حسب الإرث.

فإذا ضاق الوقف عن كفايتهم، فلا يخلو الأمر من أحوال:

أن يكون الموقوف عليهم ذكوراً: يقدم الأقرب فالأقرب.

وإن كان الموقوف عليهم إناثاً: اشتركن في حال السعة والضيق، إلا أن البنات يقدمن في حال الضيق.

وإن كانوا ذكوراً وإناثاً: فإن كان الذكور أقرب قُدِّموا على الإناث في السعة والضيق، وإن تساووا في القرب اشتركوا في حال السعة والضيق، وإن كان الإناث أقرب تساووا في حالة السعة، وقدم البنات في حالة الضيق (¬١).

وحجته: اعتبار القرب من الواقف.

والأقرب: أن يقال يرجع إلى اجتهاد الناظر، وما تقتضيه القرائن.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 336 (SanadKitab #30165, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.