Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 337

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الثالث: مصرف الوقف
  4. المبحث الخامس والعشرون: مصرف الوقف إذا تعطل الموقوف عليه

المبحث الخامس والعشرون: مصرف الوقف إذا تعطل الموقوف عليه

كمسجد خرب، أو مدرسة تركت الدراسة فيها، ونحو ذلك.

إذا تعطل الموقوف عليه، فاختلف العلماء ﵏ في مصرف هذا الوقف على قولين:

القول الأول: أنه يصرف في وقف مثله.

وبه قال بعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١).

وقيدوا بتعذر عود الوقف كما كان، أما إذا لم يتعذر عود الوقف، فإنه يحفظ، ويصرف عليه.

جاء في حاشية ابن عابدين: " المسجد إذا خرب أو الحوض إذا خرب، ولم يحج إليه لتفرق الناس عنه صرفت أوقافه في مسجد آخر أو حوض آخر" (¬٢).

وجاء في الشرح الكبير للدردير: "صرف (في مثلها) حقيقة إن أمكن فينقل لمسجد آخر بدل الأول، وكذا ينقل القرآن أو العلم الذي رتب فيه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 337 (SanadKitab #30165, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.