Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 351

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الأول: عمارة الوقف
  5. المطلب الثاني: تقديم عمارة الوقف تقدم عمارة الوقف على غيرها -

٣ - ما تقدم من الأدلة على أن الوقف يراد به الدوام والاستمرار.

وجه الدلالة: أن ترك عمارة الوقف يؤدي إلى انقطاعه وعدم دوامه (¬١).

المطلب الثاني:

تقديم عمارة الوقف

تقدم عمارة الوقف على غيرها - شرط الواقف أو لم يشرطه (¬٢) - باتفاق الفقهاء؛ لما تقدم من تأكد وجوب العمارة، ولما في ترك عمارة الوقف من هلاك العين الموقوفة وفسادها، فلا يتحقق مقصد الواقف من الوقف، وهو صرف الغلة على الدوام حتى تكون صدقة جارية على التأبيد.

قال ابن عابدين: "يبدأ بالتعمير الضروري حتى لو استغرق جميع الغلة صرفت كلها إليه، ولا يعطى أحد ولو إماماً أو مؤذناً " (¬٣).

وقال الخرشي: " لا يتبع شرط الواقف عدم البداءة بإصلاح ما انثلم من الوقف، فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى بطلان الوقف من أصله، بل يبدأ بمرمة الوقف وإصلاحه " (¬٤).

وقال الشربيني: " تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 351 (SanadKitab #30165, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.