Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 360

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الأول: عمارة الوقف
  5. المطلب الثالث: جهة عمارة الوقف
  6. المسألة الثالثة: عمارة الوقف إذا كان على جهة خاصة

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين أهل العلم أن الوقف إذا كانت له غلة؛ فإنه ينفق على إصلاحه من هذه الغلة (¬١)، وإنما اختلفوا فيما لو كان الوقف لا غلة له كدار أوقفها شخص على أولاده ليسكنوها، فعلى من تكون عمارة الوقف؟.

للعلماء قولان:

القول الأول: أنه جهة الإنفاق على عمارة الوقف على المنتفع من الوقف، وهم الموقوف عليهم، فإن امتنعوا، فيستثمر الوقف وينفق على عمارته من غلته.

وهذا قول الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥).

القول الثاني: أنه لا تجب عمارته على أحد.

وإلى هذا القول ذهب الحنابلة (¬٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (العمارة على الموقوف عليه، وإلا استثمر الوقف، وأنفق عليه من غلته)

١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: بينا رجل واقف مع النبي ﷺ بعرفة إذ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 360 (SanadKitab #30165, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.