Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 2, hlm. 361

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الأول: عمارة الوقف
  5. المطلب الثالث: جهة عمارة الوقف
  6. المسألة الثالثة: عمارة الوقف إذا كان على جهة خاصة

وقع عن راحلته، فوقصته أو قال: فأقعصته، فقال النبي ﷺ: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين أو قال: ثوبيه " (¬١).

فجعل النبي ﷺ المؤنة في مال المتوفى، فكذا عمارة الوقف إذا كان له غلة في مال الموقوف عليهم.

٢ - حديث عمر ﵁ في الوقف (¬٢).

وجه الدلالة: أن المقصود من الوقف الانتفاع به مع بقاء عينه، وهذا لا يتم إلا بالإنفاق على عمارته وإصلاحه (¬٣).

٣ - حديث عائشة ﵂، وفيه قوله ﷺ: " الخراج بالضمان " (¬٤).

وجه الدلالة: أن الغنم بالغرم، فالغنم بالانتفاع يقابله الغرم بالعمارة، فإذا لم ينفق الموقوف عليه لعمارة العين الموقوفة، فيمنع من خراجها حتى تتم عمارتها (¬٥).

٤ - حديث المغيرة بن شعبة ﵁، وفيه: " وكان ينهى -أي النبي ﷺ عن إضاعة المال " (¬٦)، وترك عمارة الوقف من إضاعة المال.

وجه الدلالة: أن إهمال الوقف دون عمارته يتضرر به الوقف.

٥ - حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار" (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 361 (Shamela #30165, hlm. urut 952)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.