Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 371

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الأول: عمارة الوقف
  5. المطلب الخامس: الرجوع فيما أنفق من مال الناظر أو المستأجر على عمارة الوقف
  6. المسألة الأولى: الرجوع فيما أنفقه الناظر من ماله على عمارة الوقف

وأما ما لم يوقف على عمارته كالموقوف على مصالحه أو مطلقاً، فإن فضل من غلته شيء ادخر منه قدر ما لو خرب أعيدت به العمارة ويشترى بباقيها ما فيه زيادة غلة ويوقف عليه، أما غلة ما وقف لعمارته فلا شراء بل يدخر لها (¬١).

وأشار ابن حجر الهيتمي: إلى أنه لا يدخر شيء مما لو يوقف على العمارة ولو كان فاضلا من الغلة، حيث قال: " أما غير المنهدم، فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف عليه، بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخارها لأجلها " (¬٢).

المطلب الخامس: الرجوع فيما أنفق من مال الناظر أو المستأجر على عمارة الوقف

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الرجوع فيما أنفقه الناظر من ماله على عمارة الوقف:

إذا عمر الناظر الوقف من ماله الخاص، فلا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون الغلة موجودة:

إن كانت الغلة موجودة جاز الرجوع فيما أنفق على العمارة من تلك الغلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 371 (SanadKitab #30165, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.