Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 372

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الأول: عمارة الوقف
  5. المطلب الخامس: الرجوع فيما أنفق من مال الناظر أو المستأجر على عمارة الوقف
  6. المسألة الثانية: الرجوع فيما أنفقه المستأجر للوقف على عمارته

قال في منحة الخالق: " لو أنفق من ماله أو اشترى مع وجود مال للوقف يرجع ولو بلا أمر قاض " (¬١).

الأمر الثاني: أن تكون الغلة غير موجودة:

إذا كانت الغلة غير موجودة أصبح ذلك في حكم الاستدانة على الوقف، ويجري في صحة الرجوع بما أنفق الخلاف في حكم إذن القاضي في استدانة الناظر، فمن قال لا يستدين إلا بإذن القاضي -وهم الحنفية والشافعية (¬٢) - لم يجيزوا له الرجوع فيما أنفق إلا إذا كان ذلك بإذن القاضي (¬٣).

ومن قال بجواز الاستدانة بدون إذن القاضي أجاز للناظر الرجوع فيما أنفق على عمارة الوقف بنية الرجوع، وهم المالكية، والحنابلة.

وعلى هذا فالناظر لا يخلو من ثلاث حالات: أن ينفق بنية فله أن يرجع، وإن أنفق بنية التبرع فليس له أن يرجع؛ لأنه أخرجه لله ﷿، وإن أطلق فموضع خلاف، والأقرب أن له الرجوع.

وقال شيخ الإسلام: " لو عمر وقفاً بالمعروف فله أخذ غلته " (¬٤).

المسألة الثانية: الرجوع فيما أنفقه المستأجر للوقف على عمارته:

إذا عمر المستأجر الوقف المؤجر له، ففي حكم رجوعه بما أنفق تفصيل، وذلك أن الأمر لا يخلو من حالتين:

الحال الأولى: أن تكون العمارة بإذن الناظر:

إذا عمر مستأجر العين الموقوفة تلك العين بإذن ناظرها، فيكون المتصرف هو الناظر، والمستأجر في منزلة المنفذ، وعلى هذا فيجري فيه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 372 (SanadKitab #30165, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.