Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 380

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الأول: متولي الإجارة
  6. المسألة الرابعة: إذا مات الناظر الخاص،

وقال النووي: " المنافع المستحقة للموقوف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه، ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة والأجر ملك له هذا إن كان الوقف مطلقا، فإن قال: وقفت داري ليسكنها من يعلم الصبيان في هذه القرية فللمعلم أن يسكنها، وليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها، ولو قال: وقفت داري على أن تستغل، وتصرف غلتها إلى فلان تعين الاستغلال، ولم يجز له أن يسكنها " (¬١).

وقال ابن القيم: " تمليك المنفعة شيء، وتمليك الانتفاع شيء آخر، فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة، والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة " (¬٢).

المسألة الرابعة: إذا مات الناظر الخاص، فهل ينتقل حق النظر إلى الموقوف عليه ليتولى تأجيره، أو إلى القاضي؟.

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه ينتقل حق النظر والتأجير إلى الموقوف عليه.

وبه قال المالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة في ظاهر المذهب (¬٣).

وحجته: أنه مالك للمنفعة فملك النظر كالملك المطلق.

القول الثاني: أن النظر ينتقل إلى القاضي، ويكون أحق بتأجيره.

وهو قول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (¬٤).

وحجته: أن الوقف انتقل إلى ملك الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 380 (SanadKitab #30165, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.