Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 381

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الثاني: قدر الإجارة
  6. المسألة الأولى: إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل

ونوقش: بأن كون الوقف انتقل إلى ملك الله تعالى لا يمنع الموقوف عليه من التصرف بالمنفعة؛ إذ مالك لها.

والأقرب: هو القول الأول؛ لقوة ما عللوا به.

المطلب الثاني: قدر الإجارة

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل:

يجب على ناظر الوقف ألا يؤجره حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد عليه، وأن يشهر ذلك عند أهل الرغبات الذين جرت العادة باستئجارهم مثل ذلك المكان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإذا فعل ذلك فقد آجره المثل، وهي الإجارة الشرعية " (¬١).

فإن أجره بأكثر من أجرة مثله صحت الإجارة، بل ذكر بعض الفقهاء أن ذلك أفضل وأحسن (¬٢).

فالإجارة الشرعية هي أجرة المثل، أو أكثر منها، أو أقل منها بشيء يسير بقدر ما يتغابن الناس فيه في العادة (¬٣).

أما إذا كان الغبن فاحشاً، فإن الناظر لا يخلو من حالتين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 381 (SanadKitab #30165, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.