Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 387

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الثاني: قدر الإجارة
  6. المسألة الأولى: إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل

قال العدوي: " إذا أكرى الناظر بغير أجرة المثل ضمن أجرة المثل إن كان مليا، وإلا رجع على المستأجر؛ لأنه مباشرة، وكل من رجع عليه لا يرجع على الآخر ".

وبهذا قال المالكية (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (¬٢)، فناظر الوقف بمنزلة ولي اليتيم، بجامع أن كلاً منهما يتصرف لغيره، وليس من قربان الوقف بالتي هي أحسن تأجيره بغبن فاحش.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨)﴾ (¬٣)، وتأجيره بغبن فاحش خلاف الأمانة.

٣ - أن ناظر الوقف يتصرف في مال غيره على وجه الخطر، فيضمن ما نقص بعقده، قياساً على الوكيل إذا باع أو أجر بدون ثمن أو أجرة المثل (¬٤).

٤ - ودليل شيخ الإسلام: أنه إذا اجتهد ولم يفرط أنه لا ضمان عليه قياساً على خطأ الإمام والحاكم.

وقياساً على ما إذا تصرف قبل علمه بالعزل (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 387 (SanadKitab #30165, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.